مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 11
يحرر الطلاب المهندسون بيانا خلال السنة الرابعة في موضوع مطابق لاختصاصهم المختار ويعرض البيان للموافقة عليه من قبل لجنة الامتحان التي تعين بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون مشكلة على الوجه التالي :
ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، - ثلاثة ممثلين عن هيئة الاساتذة 6 -
- ممثل المصلحة التي ستستخدمه .