مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
يجب على مجلس الحراسة والمراقبة أن يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير العام ، المبالغ المخصصة لتكوين مايلي :
المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار ،
- وعند الاقتضاء جميع الاموال المكونة من طرف المجلس الشعبي للولاية المرتبطة بنمو المؤسسة تحدد الكيفيات التي تتم ضمنها الاقتطاعات اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير | المالية ..