مرسوم رقم 71-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري 658
المادة 4
يكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-419|| مايو سنة 1971 ..
المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 .
هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة المالية