مرسوم رقم 71-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري 658
المادة 2
ان مرتب الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 يستفيد الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الخامسة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .