مرسوم رقم 71-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري 658
المادة الأولى
ان مرتب مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 480 يستفيد مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض ممنوح عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الثالثة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 والمتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين