مرسوم رقم 71-135
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن - اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء 651
المادة 7
يتم الاذن بالصراف وتسديد النفقات المتعلقة بالاحصاءات والبحوث الاحصائية المسجلة في برامج التجهيز من قبل المحافظ الوطني للاحصاءات والبحوث الاحصائية طبقا لجدول تقديري للنفقات المصادق عليها من طرف كاتب الدولة للتخطيط » .