مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
تكون لدى الوزارات ، لكي يتسنى لها القيام على أحسن وجه بالمهام المبينة فى المواد السابقة ، مصالح | احصائية مكلفة بلم واعداد وتركيز الاحصاءات الخاصة بكل | منها ويتم ذلك بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط وعلى | اساس البرامج السنوية أو الممتدة لعدة سنوات التي تضعها | كتابة الدولة للتخطيط بالاشتراك مع الوزارات . 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه