مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تكون أوراق الاسئلة والتصاميم الاحصائية المصغرة ومجموعات الصيغ الادارية ومجموعات البطاقات التي يمكن استغلالها بطريقة احصائية موضوعة حسب تقديم معد من طرف الهيئة المعنية التي تقوم بذلك بالاشتراك مع كتابة الدولة للتخطيط .