مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يخضع تقديم الاعلام الاحصائي من طرف الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة لقواعد تابعة للطريقة الاحصائية ويتم طبقا لقوائم نموذجية .
تكون انواع القوائم النموذجية موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ..