مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا للاختصاصات المخولة له فى مسائل الاعلام الاقتصادي والاجتماعي والمحددة في المرسومين رقم 70-159 ورقم 70-160 المؤرخين في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليهما اعلاه ، بالقيام فى المستوى الوطني بتركيز للجمهورية الجزائرية • 649 جميع الاحصاءات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية وبلمها ومعالجتها ونشرها وبتنظيم مدارات الاعلام المرقوم •