مرسوم رقم 71-133
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
الفصل الاول — الايداع القانوني
المادة 7
يجب على الادارات والمؤسسات المالية الا تأخذ بعين الاعتبار طلبات الاداء ونقل الاموال الى الخارج التي لا تحمل التأشير الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .