مرسوم رقم 71-131
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الموظف رهن اشارة كاتب الدولة للتخطيط بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه كاتب الدولة للتخطيط الذي له القدرة على التعيين ويعاد الى وظيفته الاصلية ضمن | نفس الكيفيات .