الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
(1 (1) يعهد للمكلفين بالدراسات القيام في خلا التخطيط التابعة لكتابة الدولة للتخطيط باشغال تتعلق بالبحث والبرمجة والتلخيص .
ان وصف الاشغال الموكلة لكل مكلف بالدراسات يحدد تبعا للمخطط العام للاشغال المتعلقة باعداد وصياغة الخطط والبرامج ولتنفيذها حسب تصميم وظائفي للتنظيم يسري على مجموع الاشغال الموكلة الى الاطارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط .
(2) يكلف رؤساء الدراسات بوظائف التنشيط والاحاطة والتنسيق لميدان او فرقة عمل وتتلخص مهمتهم في تتبع الاشغال التي تقوم بها خلايا التخطيط في الصعيد التقني ..