مرسوم رقم 71-131
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647
المادة الأولى
يمكن أن يوضع فى حالة الخدمة الفعلية الدى كتابة الدولة للتخطيط الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم العاشر والسلالم الموالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .