مرسوم رقم 71-130
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
المادة 3
يكلف المراقب العام ، تحت سلطة مدير مركز تكوين الاطارات ، الذي هو موضوع تحت امرته ب :
تنظيم جدول اعمال معلمي النظام الداخلي ،
- النظام والتأديب ، مراقبة مواظبة التلاميذ ،
- تنظيم النشاطات الثقافية والنزهات للتلاميذ .