المادة 2
يكلف مدير الدراسات ، تحت سلطة مدير مركز التكوين للاطارات الذي يشتغل معه ، بجميع مسائل التنظيم والمراقبة والابحاث البيداغوجية اي :
- - اعداد جداول الاعمال .
مراقبة عمل الاساتذة ، تنظيم الامتحانات والمسابقات :
تنظيم اجتماعات مجالس التعليم ، ادارة اشغال الابحاث البيداغوجية العملية والتطبيقية)
- انجاز المجلات والمطبوعات والنشرات وغيرها المتعلقة بالاعلام المختص بالاطارات ، تنظيم فترات تدريب وتكوين واتقان الاطارات سواء - التابعين للقطاع المدرسي او التابعين للقطاع غير المدرسي .
يجوز الدير الدراسات فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء اعطاء دروس في اوقات اضافية ..