مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 8
يحتوي ملف المترشح على :
1 - طلب التسجيل مطبوع يتممه المترشح بالمعلومات بخط يده ويوقع عليه ،
2 - شهادة ميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية ، -3 ثلاث صور شمسية ، -4 حافظة اوراق موقعة من قبل مدير المعهد ، 5 شهادة مدرسية تثبت انه أتم دراسته في المرحلة الثانوية - بكاملها أو ما يعادلها أن كان المترشح حمرا .