المادة 6
يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين برار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 12871 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | احداث شهادة البكالوريا للتعليم الأصلي ان وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 15 يناير سينة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،
- وبمقتفي المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وبناء على اقتراح مدير التعليم الديني يقرر ما يلي :