مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 5
يمكن ان يشارك في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي :
I - تلامذة الاقسام النهائية للمرحلة الثانوية في المعاهد الاسلامية والثانويات العمومية ،
2 - تلامذة الاقسام النهائية للثانويات الخاصة والمرخص لها، -3 المترشحون الذين يجري تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان بناء على المستندات المقدمة ..