مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 3
يجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة في القسمين الثالث والرابع من المرحلة الاعدادية فى معاهد التعليم الاصلى