مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 27
لا يجوز للمترشحين اثناء اجراء اختبارات ادخال أي شيء من الكتب والكراسات والاوراق والمذكرات والقواميس وغير ذلك الى قاعة الاختبارات .