مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 24
تكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في هويات المترشحين ومراقبة سير الامتحانات وتوزيع الاسئلة واوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منظمة .