مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 23
تشكل لجنة لكل مركز امتحان من :
مدير معهد ، رئيسا ، ممثل من مديرية التعليم الديني ،
- عدد من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في المركز.