مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 20
يمكن أن يعتبر المترشحون الاحرار المحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية المبنية على دراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ( شريطة الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 وان يكون معدل المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20 .