المادة 19
المترشحون النظاميون الذين يحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية مبنية على دراسة الدفتر المدرسي ( المعدل العام والتقديرات ( من جهة ، وعلى دراسة النتائج المحصل عليها فى الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ) من جهة أخرى ، وذلك وفق الشروط التالية :
I الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 ، 2 في حال الحصول على معدل عام بين 7 (داخل) و 8 يجب ان يكون : 1 (1) المعدل المدرسي العام يساوي على الاقل 10 على 20 ، ب الحصول فى الامتحان على معدل فى المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20