مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 16
تقدر كل مادة بعلامة تترواح ما بين الصفر وعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة معامل يعين في الملحق الاول المرفق بهذا القرار .