مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 13
تجتمع اللجنة المركزية فور الانتهاء من الامتحان وفي نطاق مهامها لدراسة القضايا التي تتعلق بسير الامتحان وبصورة ة خاصة :
الاشراف على لجان التصحيح ، وضع سلالم النقط لكل مادة ، منح الناجحين ( درجات النجاح » حسب المعدلات العامة التي يحصلون عليها ، دراسة اوضاع المترشحين الحاصلين على معدل عام اقل من 10 على 20 6
- دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625