مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 12
تتكون اللجنة المركزية للامتحان من :
- مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ، استاذ جامعي ، مديري المعاهد الإسلامية المعينين رؤساء المراكز الإمتحانات ، أستاذ مختص فى كل مادة من مواد الاختبارات .