مرسوم رقم 71-129
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة 11
تتكون اللجنة المذكورة اعلاه من :
مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ،
- استاذ جامعي ،
- استاذ او أكثر لكل مادة من مواد الامتحان .