مرسوم رقم 71-128
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 623
المادة 3
يجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويقع فى دورة عادية واحدة في نهاية السنة الدراسية من كل عام ويحدد موعدها من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .