مرسوم رقم 71-128
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 623
المادة 2
تسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بعد اجراء امتحان يحتوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة فى القسمين السادس والسابع من المرحلة الثانوية فى معاهد التعليم الاصلى