مرسوم رقم 71-128
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 623
المادة الأولى
تحدث شهادة تسمى بشهادة ( البكالوريا للتعليم الاصلى تعادل شهادة البكالوريا المؤسسة بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 .