مرسوم رقم 71-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-127 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية
المادة 4
يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 ان تصرح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » ضمن هذه المهلة ، بقبولها الواضح لهذه الرخص وعلى اساس الشروط المذكورة اعلاه ..