مرسوم رقم 71-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-127 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية
المادة 3
ان مبلغ النفقات الواجب تخصيصه للتنقيب في نطاق ال 63 رخصة يحدد طبقا لتوجيهات السلطات الحكومية.