مرسوم رقم 71-126
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
المادة 2
تحدد المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية سوناطراك الى الخزينة العامة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 مع الاخذ بعين الاعتبار للمبلغ المدفوع من قبل سوناطراك تطبيقا للمادة الأولى أعلاه.