مرسوم رقم 71-125
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
المادة 9
يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة