مرسوم رقم 71-125
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
المادة 8
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .