المادة 6
تقوم مديرية الادارة العامة بمهمة ادارة وتسيير المصالح التابعة لوزارة الاخبار والثقافة فى المجال البشري والمادي والمالي وتمارس وصاية ادارية ومالية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : 1 المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين
- التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية
2 - المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها •
3 - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة المكلفة بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الاخبار والثقافة ، صطف دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها من طرف الوزارات الاخرى ،
- حسن التسيير الادارى والمالي للهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
و تكلف ايضا باجراء الاحصاءات والدراسات ووضع البرامج وذلك بالاتصال مع المصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط