المادة 5
تكلف مديرية المستندات والمنشورات بمايلي :
- البحث عن جميع المعلومات اللازمة للنشاط العام الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بالاخبار والثقافة وكذا جمعها وترتيبها واذاعتها ،
- اعداد وانجاز المنشورات المخصصة للتعريف باتجاهات الجزائر وانجازاتها في الميادين الهامة من النشاط 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الوطني ، وتكلف كذلك بممارسة الوصاية في اطار اختصاصاتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للمستندات ، المكلفة بمايلي :
تنظيم وتسيير مركز متخصص للمستندات غايته جمع المعلومات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللازمة لنشاط أجهزة الاخبار الموضوعة تحت الوصاية ووضعها رهن اشارتها ، القيام بالتنسيق والتكامل بين جميع المصالح المكلفة | بالمستندات والتابعة للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ،
- اعداد جميع المنشورات ذات الطابع المستندي (خطب و مستندات رسمية وملفات لها صفة المستندات وقوائم المؤلفات في موضوع ما والنشرات المكتسبات مركز المستندات الخ) .
وتهم هذه المهام المتعلقة بالاخبار والثقافة سواء المستندات الكتابية والمستندات المصورة ..
2 - المديرية الفرعية للمنشورات المكلفة بما يلي :
اعداد وانجاز جميع المنشورات ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الخ ) مؤلفات ومجلات مصورة ودفاتر للصور والميزانية المتعلقة بانجازات الحكومة) ، القيام بنشر هذه المنشورات على اوسع نطاق سواء داخل البلاد وخارجها ،
- المشاركة في الحملات الوطنية للشرح بواسطة البرامج المتنقلة التي تستعمل الصور الشمسية والبطاقات والرسوم البيانية الخ .