المادة 3
تقوم مديرية الاخبار بمهمة توجيه وتطوير ومراقبة الاخبار وتمارس ضمن هذا الاطار الوصاية على الهيئات والمؤسسات التي تناسبها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
I - المديرية المفرعية للصحافة الاجنبية المكلفة بمايلي :
تسليم بطاقة الاعتماد الدورية او الوقتية للصحفيين الاجانب في الجزائر ، فحص ومراقبة جميع الجرائد والمجلات الاجنبية الجرائد اليومية والدورية) ، منح التأشير قبل كل توزيع للجرائد والمجلات المذكورة باستثناء المطبوعات والمجلات ذات الطابع السياسي التي تستوردها السفارات والخاضعة لرخصة خاصة تمنحها وزارة الشؤون الخارجية ..
وتكلف ايضا بتسيير مصالح الترجمة وبوضع عرض يومي اللصحافة الاجنبية .
2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية المكلفة باذاعة الانباء المتعلقة بالسياسة الخارجية وتقوم بمايلي :
تتبع تطور المشاكل الدولية مع حفظ العلاقات المستمرة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار التابع لهذه الوزارة ومع ملحقي الصحافة التابعين للسفارات الاجنبية الموجودة في الجزائر وكذلك مع المنظمات الدولية ، تتبع واستغلال الانباء التي تذيعها وكالات الانباء ، والاذاعات الاجنبية وبجميع الوسائل لنقل الانباء ( الجرائد اليومية والمنشورات والكتب الخ ) ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الاجانب واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر والخارج وتنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة القيام بنفس الرحلات الى الخارج ، ب الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة .
3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية المكلفة بالاخبار الوطنية التي تقوم بمايلي :
جمع واستغلال واذاعة الانباء ذات الطابع الوطني وذلك عن طريق جميع الهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، جمع واستغلال واذاعة الانباء والبلاغات الرسمية الصادرة من جميع الوزارات او الهيئات الوطنية الاخرى ، توجيه مجموعة الصحافة الوطنية المكتوبة والمصورة والناطقة ) التي تراقب نشاطاتها وذلك ضمن احترام اختيارات البلاد والتعليمات الحكومية ، الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة .
وضع الاحصاءات المتعلقة بالاخبار في الجزائر ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحفيين الجزائريين الذين يمارسون حرفتهم اما فى التراب الوطني واما في الخارج (المراسلون الدائمون أو المبعوثون الخاصون).