مرسوم رقم 71-125
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
المادة الأولى
تتضمن الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة الموضوعة تحت سلطة وزير الاخبار والثقافة الذى يساعده الكاتب العام ، مايلي : 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه
1 - المفتشية العامة
2 - مديرية الاخبار 3 مديرية الثقافة
4 - مديرية المستندات والمنشورات
5 - مديرية الادارة العامة