مرسوم رقم 71-125 · ج.ر عدد 40 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.