مرسوم رقم 71-124 · ج.ر عدد 40 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.