مرسوم رقم 71-124
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616
المادة 3
يقوم وزير الاخبار والثقافة بتنظيم وتنسيق ومراقبة النشاط الذي تمارسه هيئات الاخبار الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يتعلق بجمع واستغلال واذاعة الانباء سواء كانت تكتسي طابعا وطنيا أو دوليا