مرسوم رقم 71-124
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616
المادة 2
تتلخص مهمة وزير الاخبار والثقافة في توجيه وتنمية ومراقبة الاخبار ضمن الاحترام التام لاختيارات البلاد وطبقا لتوجيهات الحكومة التي يكون الوزير لسان حالها