مرسوم رقم 71-124
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616
المادة الأولى
ان الاختصاصات السابقة الممارسة من طرف وزير الانباء والاختصاصات التي كان يمارسها وزير التربية الوطنية في ميدان الثقافة تنقل الي وزير الاخبار والثقافة .