المادة 7
تكلف مديرية الادارة والمالية بتسيير مختلف قطاعات النشاط وبتزويد وحدات المؤسسات والمنظمات | التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بالوسائل المالية .
والادوات ، وتكلف في نطاق البرامج المقررة في المخطط الوطني للتنمية ، بتسيير ومراقبة العمليات المخصصة لتوسيع الهياكل الاساسية للتربية ، وتساهم فى اعداد ميزانية التجهيزا وتراقب صرف الاعتمادات وحالة التقدم التي تكون عليها مختلف الاشغال، وتنظم المصالح المشتركة بمقر الوزارة .
وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات )
- المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز I تكلف المديرية الفرعية باعداد ومراقبة ميزانية التسيير وبمراقبة الالتزامات بالمصاريف وبالتسيير المركزي المالي المستقل وعلاوة على ذلك تكلف بتسيير اعتمادات التجهيز الذي تقوم بتصفية مصاريفه وبتجديد وتكميل بالاتصال مع الوزارات المعنية وتكلف كذلك باعداد مخططات | المصالح المشتركة التابعة للوزارة .
لتكوين الموظفين المتخصصين ..