المادة 6
تكلف مديرية الامتحانات المدرسية والتوجيه المدرسي بتنظيم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وباطلاع وتوجيه التلاميذ تبعا لكفاءاتهم والمتطلبات مخطط التكوين ، وتكلف كذلك بانتاج جميع الدراسات المتعلقة بوضع نظام للفحص موافق للواقع التعليمي الجديد وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية ،
- المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي . 1 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية وبضبطها التقني وبوضع الجدول الزمني لهذه الامتحانات والمسابقات وبتحديد مراكز اجرائها وبالسهر على كتم سر الاختبارات وباعداد قواعد التصحيح وتتصرف فى المحفوظات والمحاضر التي تقوم باستغلالها وحفظها على المستوى الوطني .. 2 تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتعليمي وبضبطها التقني ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المدرسية .
3 - تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي بتوجيه | التلاميذ تبعا لكفاءاتهم ومتطلبات التطور ولهذه الغاية تكلف بتنظيم تجارب ذات طابع نفساني وبتقديم المعلومات اللازمة عن النظام الوطني للتكوين والمنافذ المعروضة فى عالم الشمل ووضعها رهن اشارة التلاميذ والاولياء والمربين وتكلف علاوة على ذلك بانجاز الدراسات والابحاث اللازمة لضبط نظام عصري لتقدير النتائج المدرسية .. 1 2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات بمراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي وبتوزيع الاعتمادات المخصصة للاعانة وبتقدير كيفيات استعمالها ... 3 تكلف المديرية الفرعية للبنايات والتجهيز بتحرير المستندات التقنية الادارية والتنظيمية المتعلقة بكتابة شروط صفقات التجهيز وباعلان هذه الصفقات ومراقبتها ، وتكلف كذلك بوضع القواعد التعليمية وبتحديد ابتكار المؤسسات وبمراقبة العمليات المتعلقة بتخصيص التجهيزات الأولى من كل نوع للمؤسسات وفى ضمن هذه التجهيزات ، الاثاثات والتجهيزات العلمية والتعليمية وعلاوة على ذلك تقوم بتجديد وتكميل الادوات والمكاسب المخصصة لتسيير المصالح المركزية التابعة للوزارة ...