المادة 5
تكلف مديرية التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة بتحضير وتنشيط ومراقبة برامج التكوين لمختلف طبقات الموظفين . وعلاوة على ذلك تكلف بتطوير التربية الممنوحة خارج المدارس بواسطة الهياكل الملائمة لهذه الاهداف .
وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
المديرية الفرعية للتكوين ، المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس . 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة فى مؤسسات التكوين وبمناسبة تنظيم التمارين وايام الدراسات وبالسهر على استعمالها الحسن وبالمراقبة التعليمية والتقنية المؤسسات التكوين التي تقوم بوضع برامجها ومواقيتها .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتربية الممنوحة خارج المدارس بتنسيق نشاط الهيئات والمراكز المكلفة بهذا القطاع وذلك