مرسوم رقم 71-123
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 614
المادة 12
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية .