المادة 10
تختص مديرية الموظفين بتوظيف وتسيير الموظفين الاداريين والمعلمين الذين يمارسون مهامهم بمصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفى المؤسسات والمكاتب الموضوعة تحت وصايتها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية وهي :
- المديرية الفرعية للموظفين المعلمين ، المديرية الفرعية للموظفين الاداريين ،
- المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات ..
I ان المديرية الفرعية للموظفين المعلمين تقوم بالتسيير - الاداري للملفات الخاصة بالموظفين المعلمين 2 ان المديرية الفرعية للموظفين الاداريين تقوم بالتسيير الاداري للملفات الخاصة بالموظفين الاداريين والتفتيش
3 - أن المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات تحضر القوانين الاساسية الخاصة وتسهر على :
حسن تطبيقها وتصفي ملفات الموظفين المحالين على التقاعد وتكلف بمعاشات ذوي الحقوق كما تكلف بالمساعدات والاعانات للموظفين الموجودين فى حالة احتياج وتعمل على :
اقامة مصلحة اجتماعية داخل الوزارة ..